العقوبات

الانضباط:

عقوبات المخالفات الامتحانية:

  1. يعاقب الطالب بإعطاءه درجة صفر في امتحان المقرر الذي وقعت فيه المخالفة:
    • إذا أحدث شغباً في قاعة الامتحان أو تسبب في ذلك.
    • إذا قام بتسهيل النقل لزميله.
    • إذا ضبط بحوزته جهاز هاتف نقال مغلقاً.
    • إذا تضمنت ورقة الإجابة أي إشارة أو علامة فارقة أو كانت مطوية.
    • إذا استعمل الطالب ألواناً غير اللون الأزرق للكتابة والرصاص للرسم أو إذا استخدم المصحح الأبيض لإزالة الكتابة عن ورقة الإجابة.
    • إذا لاحظ مصحح المقرر تشابهاً واضحاً بين أجوبة طالبين أو أكثر.
    • إذا كتب على ورقة الأسئلة أي كتابة عدا اسمه ورقمه.
  2. يعاقب الطالب بالحرمان من الدورة الامتحانية التي ارتكبت فيها المخلفة ويعطى درجة الصفر في جميع المقررات التي تقدم إليها في تلك الدورة:
    • إذا قام بمحادثة إدارة القاعة الامتحانية واستمر بعد تنبيهه على العقوبة التي يمكن أن تفرض بحقه في ارتكابه المحادثة أو أعاق بفعل معتمد منه إدارة القاعة الامتحانية عند القيام بواجبها.
    • إذا ثبت قيامه بالنقل من زميل له في القاعة.
    • إذا ثبت تعمده إخفاء ورقته الامتحانية وعدم تسليمها عند الخروج من القاعة.
    • إذا ضبط بحوزته جهاز هاتف نقال غير مغلق.
  3. يعاقب الطالب بالحرمان من دورتين امتحانيتين (الدورة التي وقعت فيها المخالفة والدورة التي تليها):
    • إذا تطاول على أحد المراقبين أو الإداريين بالتهديد أو الشتم أو التحقير.
    • ذا ثبت أن الطالب تخلص من وسيلة الغش بأي طريقة كانت لإضافة الدليل المادي.
    • إذا كانت وسيلة الغش مدونة بطريقة لا تسمح لإرفاقها مع ضبط الغش كالكتابة على الجسد أو استخدام الهاتف النقال.
    • إذا ضمن الطالب ورقة إجابته عبارات ذم و قدح أو مخالفة النظام والآداب العامة.
    • إذا كتب على المقعد أو الجدار في القاعة الإمتحانية كتابة لها علاقة  بالمقرر أو إذا وجدت هناك كتابة لها علاقة بالمقرر ولم يعلم عنها مسبقاً.
    • إذا ضبطت في حوزته وسيلة غش أو كل ما له علاقة بالمقرر الذي يجري فيه الامتحان سواء استفاد منه أو لم يستفد.
  4. يعاقب الطالب بالفصل النهائي من المركز ولا يعاد إليه ويحال إلى القضاء عن طريق المرجع المختص:
    •  إذا مثل شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه أو أدخل شخصاً بديلاً عنه لهذه الغاية وفي حال كان يمثل الشخصية طالبا ًفي أي مؤسسة تعليمية أخرى تعلم المؤسسة المعنية بالطرق الرسمية لتطبق بحقه العقوبات الملائمة.
    • إذا ثبت تزويره إحدى الوثائق الرسمية أو اشتراكه في التزوير أو استخدامه أو استفادته من المزور.
    • إذا تطاول بالشتم أو الإيذاء المعنوي ز الجسدي على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو الفنية أو الاعتداء بالضرب على أحد المراقبين أو الإداريين في المركز.
  5. يعاقب الطالب الذي يتقدم للامتحان من خارج المركز بإلغاء امتحانه التي تقدم إليها وبفصله نهائياً من المركز إذا ثبت ارتكابه الغش في الامتحان وكانت عقوبة هذه المخالفة بالنسبة للطالب النظامي الحرمان من التقدم للامتحان في دورة امتحانيه أو أكثر.
  6. في جميع الأحوال التي تشكل فيها مخافة الطالب جرماً جزائياً يحال وشركائه سواء كانوا طلاباً أم غير طلاب إلى المرجع المختص حسب الأصول.
     

يحتفظ الطالب المحروم من الامتحان في دورة امتحانيه أو أكثر بعلاماته في درجات الأعمال وتلغى علاماته في الامتحانات الكتابية فقط كما لا تحسب مادة مشروع التخرج للطالب من المواد التي يحرم منها نتيجة عقوبته بالحرمان دورة امتحانيه أو أكثر .

يعامل في مجال تطبيق هذه الأحكام العادلة في شأن العقوبات الإمتحانية من ارتكاب  الغش أو حامل ارتكابه العملية أو حلقات البحث أو ما في حكمها ( المذاكرات ) معاملة من يقوم بهذه الأعمال أثناء الامتحانات.

يعد الطالب الذي يعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحانات في دورة امتحانيه أو أكثر مسجلاً حكماً وتحسب مدة العقوبة من مدة التسجيل.

لا يعد الامتحان النصفي في مجال العقوبات الامتحانية جزءاً من الدورة الامتحانية الفصلية الثانية ومن يعاقب في الامتحان النصفي بالحرمان من التقدم للامتحان في دورة امتحانيه واحدة فإن عقوبته هذه تسري على الدورة الصيفية فقط.

إذا غش الطالب في الامتحان للمرة ثانية تطبق بحقه العقوبة الأشد من العقوبة الموافقة للمخالفة الجديدة المنصوص عنها بأحكام هذه اللائحة وفي حال التكرار المرة الثالثة يفصل الطالب نهائياً من المركز مهما كان نوع مخالفته الأخيرة ولا يحق له العودة نهائياً.

في حال مرفوع مخالفة إعلانية ينظم فوراً ضبط غش من قبل المراقب يتضمن وصفاً تفصيلياً دقيقاً للحالة ونرفق به وسيلة الغش إن وجدت وصورة عن ورقة امتحان الطالب ويعتمد هذا الضبط من قبل رئيس القاعة الذي يسجل على تقرير سير الامتحان وفي ديوان المركز برقم و تاريخ ويرفعه إلى مدير المركز لإحالة الطالب إلى لجنة الانضباط.

في الحالات التي لم يرد فيها النص صرامة في البنود السابقة يترك تحديد العقوبة إلى لجنة الانضباط.

يحق للجنة الانضباط التماس العذر المخفف للحالات التي تراها تستلزم التخفيف مع تبرير ذلك ضمن محضر لجنة الانضباط.

يصدر قرار العقوبة عن مدير المركز بعد اعتمادها من قبل لجنة الانضباط وترسل نسخة عن المحاضر وقرارات فرض العقوبات إلى الجهة التي يتبع لها المركز.

التظلم:

للطالب الذي فرضت بحقه عقوبة من العقوبات الواردة في هذه اللائحة أن يتقدم  بتظلم على العقوبة إلى شعبة شؤون الطلاب في مركز خلال 15يوماً من تاريخ إعلان العقوبة وتقوم شؤون الطلاب بتنظيم جدول بطلبات التظلم مرفقاً به كافة الوثائق الضرورية وإحالته إلى لجنة التظلم بكتاب رسمي عن طريق إدارة المركز وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة على حدة وتتخذ هذه اللجنة القرار المناسب بعد اعتماده من وزارة السياحة.

العقوبات:

وهي تتدرج ومنه الآتي:

  1. التنبيه الشفوي والكتابي.
  2. الإنذار المسجل.
  3. النقل المؤقت من المركز لمدة تتراوح من 1-6 أيام ويعد الغياب غير مبرر.
  4. الفصل المؤقت من المركز لمدة تتراوح من 7-14 يوم ويعد الغياب غير مبرر.
  5. الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي واحد.
  6. الفصل المؤقت لمدة عام دراسي واحد.
  7. الفصل النهائي من المعهد.

يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من المركز كل من يقوم أو يحرض على احد الأعمال الآتية:

  • الأعمال المخلة بنظام المركز وأبنيته وسائر الأمكنة التابعة له كذلك لامتناع المدبر والمقصود عن حضور الدروس.
  • الأعمال المخلة بالآداب والأخلاق العامة.
  • الانتساب إلى جمعيات أو تنظيمات غير مرخص بها قانوناً.
  •  توزع النشرات أو أحد جرائد الحائط قبل الحصول على تراخيص من الجهة المختصة. 

يعاقب الطالب الذي يقوم أو يحرض على أحد الأعمال التي من شأ،ها الإساءة إلى أي من مرافق المعهد  بأحد العقوبات المذكورة سابقاً.

يتحمل الطالب إضافة إلى العقوبة تكاليف لإصلاح أو تأمين البدائل المناسبة للأثاث أو التجهيزات أو مرافق المركز التي ألحق الضرر بها ولا يعطى أي وثيقة من المركز حتى يقوم بتنفيذ هذا الالتزام.

الهيئات المتخصصة بفرض العقوبات:

  • مدير المركز.
  • لجنة الانضباط.

للجنة الانضباط أن تفرض العقوبة المناسبة على ما لم يرد ذكره من مخالفات في حدود العقوبات الواردة  في هذه اللائحة.

يحال الطالب إلى الانضباط بكتاب رسمي من مدير المركز من مدير المركز أو من ينوب عنه.

لا يجوز للطالب أن يحتج بعدم علمه بأنظمة المركز أو بعدم إطلاعه على ما نشر في لوحات الإعلانات ويعد ما ينشر في لوحات الإعلانات بمثابة تبليغ للطلاب.