عقوبات المخالفات الامتحانية:
يحتفظ الطالب المحروم من الامتحان في دورة امتحانيه أو أكثر بعلاماته في درجات الأعمال وتلغى علاماته في الامتحانات الكتابية فقط كما لا تحسب مادة مشروع التخرج للطالب من المواد التي يحرم منها نتيجة عقوبته بالحرمان دورة امتحانيه أو أكثر .
يعامل في مجال تطبيق هذه الأحكام العادلة في شأن العقوبات الإمتحانية من ارتكاب الغش أو حامل ارتكابه العملية أو حلقات البحث أو ما في حكمها ( المذاكرات ) معاملة من يقوم بهذه الأعمال أثناء الامتحانات.
يعد الطالب الذي يعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحانات في دورة امتحانيه أو أكثر مسجلاً حكماً وتحسب مدة العقوبة من مدة التسجيل.
لا يعد الامتحان النصفي في مجال العقوبات الامتحانية جزءاً من الدورة الامتحانية الفصلية الثانية ومن يعاقب في الامتحان النصفي بالحرمان من التقدم للامتحان في دورة امتحانيه واحدة فإن عقوبته هذه تسري على الدورة الصيفية فقط.
إذا غش الطالب في الامتحان للمرة ثانية تطبق بحقه العقوبة الأشد من العقوبة الموافقة للمخالفة الجديدة المنصوص عنها بأحكام هذه اللائحة وفي حال التكرار المرة الثالثة يفصل الطالب نهائياً من المركز مهما كان نوع مخالفته الأخيرة ولا يحق له العودة نهائياً.
في حال مرفوع مخالفة إعلانية ينظم فوراً ضبط غش من قبل المراقب يتضمن وصفاً تفصيلياً دقيقاً للحالة ونرفق به وسيلة الغش إن وجدت وصورة عن ورقة امتحان الطالب ويعتمد هذا الضبط من قبل رئيس القاعة الذي يسجل على تقرير سير الامتحان وفي ديوان المركز برقم و تاريخ ويرفعه إلى مدير المركز لإحالة الطالب إلى لجنة الانضباط.
في الحالات التي لم يرد فيها النص صرامة في البنود السابقة يترك تحديد العقوبة إلى لجنة الانضباط.
يحق للجنة الانضباط التماس العذر المخفف للحالات التي تراها تستلزم التخفيف مع تبرير ذلك ضمن محضر لجنة الانضباط.
يصدر قرار العقوبة عن مدير المركز بعد اعتمادها من قبل لجنة الانضباط وترسل نسخة عن المحاضر وقرارات فرض العقوبات إلى الجهة التي يتبع لها المركز.
للطالب الذي فرضت بحقه عقوبة من العقوبات الواردة في هذه اللائحة أن يتقدم بتظلم على العقوبة إلى شعبة شؤون الطلاب في مركز خلال 15يوماً من تاريخ إعلان العقوبة وتقوم شؤون الطلاب بتنظيم جدول بطلبات التظلم مرفقاً به كافة الوثائق الضرورية وإحالته إلى لجنة التظلم بكتاب رسمي عن طريق إدارة المركز وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة على حدة وتتخذ هذه اللجنة القرار المناسب بعد اعتماده من وزارة السياحة.
وهي تتدرج ومنه الآتي:
يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من المركز كل من يقوم أو يحرض على احد الأعمال الآتية:
يعاقب الطالب الذي يقوم أو يحرض على أحد الأعمال التي من شأ،ها الإساءة إلى أي من مرافق المعهد بأحد العقوبات المذكورة سابقاً.
يتحمل الطالب إضافة إلى العقوبة تكاليف لإصلاح أو تأمين البدائل المناسبة للأثاث أو التجهيزات أو مرافق المركز التي ألحق الضرر بها ولا يعطى أي وثيقة من المركز حتى يقوم بتنفيذ هذا الالتزام.
الهيئات المتخصصة بفرض العقوبات:
للجنة الانضباط أن تفرض العقوبة المناسبة على ما لم يرد ذكره من مخالفات في حدود العقوبات الواردة في هذه اللائحة.
يحال الطالب إلى الانضباط بكتاب رسمي من مدير المركز من مدير المركز أو من ينوب عنه.
لا يجوز للطالب أن يحتج بعدم علمه بأنظمة المركز أو بعدم إطلاعه على ما نشر في لوحات الإعلانات ويعد ما ينشر في لوحات الإعلانات بمثابة تبليغ للطلاب.